للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبيع يؤول لمن بيع له]

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة العلماء الأفاضل / عضو مجمع البحوث الإسلامية:

أفتونا أفادكم الله في والد ترك منزلا من ثلاثة أدوار كتبه بيعا وشراء لأولاده الثلاثة من زوجته الأولى (رجلان وامرأة) تم بناء هذا البيت حتى الدور الأول من مال الأب واستكمل بناءه الأولاد حتى الدور الثالث من مالهم الخاص ومن معاش الأم المتوفاة ومن عملهم وبعد وفاة الأم بعام تزوج من زوجة أخرى وأنجب منها بنتا ترك لها بعد وفاته شقة إيجار ومعاشا من التربية والتعليم كما كتب لها مبلغا في البنك وأجهزه كهربية تقدر قيمتها ب ١٥ ألف جنيه ومن ناحيتي أنا قمت بعمل وديعة مالية باسم البنت قيمتها ٥ آلاف جنيه إبراء لذمة والدي رحمه الله والسؤال هل على والدي إثم في ذلك؟ علما بأنني كما ذكرت آنفا أن البيت قد تم بيعه وتسجيله لنا قبل أن يتزوج وينجب هذه البنت. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما جرى من البيع والشراء للبيت مجرد كتابة لا يقصد بها حقيقة البيع، وإنما يقصد بها تخصيص بعض الورثة بالبيت، فإن هذا لا يعتبر شرعا ولا يجوز لأنه تحايل لأخذ حقوق الغير، وعلى أولاد هذا الرجل أن يرجعوا نصيب الأب من البيت إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة.

فإن العبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين.

أما إذا كان البيع جرى على الحقيقة وتم بالفعل فإنه يعتبر ماضيا في الشرع ولو لم تكتب وثيقة.. وسواء تم ذلك قبل زواج الأب وإنجابه أو بعده فلا عبرة بذلك كله مادام البيع جرى على الحقيقة وفي حال أهلية الأب للتصرف. والقصد بالكتابة مجرد التوثيق وقطع النزاع. وبذلك يعتبر المنزل ملكا لمن بيع لهم، وعليهم أن يدفعوا ثمنه فيرد إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة إذا لم يكونوا دفعوه لأبيهم في حياته.

وأما ما تركه الأب من معاش وغيره فلا تختص بها البنت وحدها دون غيرها من الورثة، بل يكون ذلك كله تركة يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ولا يجوز للأب تخصيص بعض الأبناء بما ترك أو بعض الورثة دون بعض؛ لأن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، كما لا يجوز له تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا وقع التفضيل بدون مبرر شرعي فإنه يرد. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

ولا مانع أن يقتسم الأولاد تركة أبيهم قسمة مراضاة إذا كانوا رشداء بالغين، ولو حصل لبعضهم غبن فيها إن كان ذلك برضاه وطيب نفسه، وانظر الفتوى رقم: ٤٨٧٧٢.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ١٩٦٣٧، ٦٧٠١٥، ٦٦٢٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>