للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في غسل أطباق يؤكل فيها لحم خنزير]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا لاجئ في إحدى الدول الأوربية خلال دراسة اللغة لدينا عمل إجباري وقتي في أحد المطاعم ونغسل أطباقاً يؤكل فيها لحم الخنزير، هل يجوز أم لا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تعمل في غسل أطباق يؤكل فيها لحم الخنزير إلا لضرورة ملجئة، مثل أن تخشى على نفسك أنك متى امتنعت عن هذا العمل تعرضت للهلاك أو الضرر الشديد ونحو ذلك من الأسباب المبيحة لفعل المحرم، وراجع الفتوى رقم:

٢٠٤٩، لمعرفة المزيد عن حكم العمل في المطاعم والفنادق التي تباع فيها الخمور والخنزير.

وراجع الفتوى رقم:

٢٩١٢٩ لمعرفة ضوابط الضرورة المعتبرة شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>