للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للزوج حق في تركة زوجته ولو تزوج بعد مماتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت خالتي عام ٩٥ تاركة ولدين وبنتا في سن ٨ و٦ و٤ وكان جدي وجدتي على قيد الحياة، لها علبة ذهب وودائع بنكية، رفض جدي وجدتي أخذ أي شيء منها وقالوا هذا ميراث لأولادها، في عام ٢٠٠٣ توفيت جدتي وتم تقسيم الميراث بين أخوالي وخالاني وكانت جدتي قد أوصت بأن يعطوا أولاد خالتي مثلهم بالضبط وبالفعل هذا ما حدث توفي ابن خالتي الأكبر في عمر ١٨ سنة ليصبحوا الآن ولدا وبنتا، الآن زوج خالتي يريد بيع الذهب ويقول إن له ميراثا في خالتي وكذلك يرث ابنه، المشكلة أنه تزوج من أخرى وأنجب منها ولدين، هل له الحق في أن يرث من خالتي مع أنه على حد علمي أن خالتي ليس لها ميراث لأنها توفيت وأبوها على قيد الحياة لما أعطوهم الميراث كان لأولاد خالتي وليس لزوجها لأن أولاده الآخرين سيرثون في خالتي وابن خالتي على اعتبار أن والدهم سيرث، أرجو الإفادة..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض وزوج خالتك له الحق في تركة زوجته لا في تركة أم زوجته، فإن كان الذهب المشار إليه هو تركة لأم زوجته فليس له حق فيه، وزوج البنت ليس من الورثة وزوجته التي ماتت ليس لها حق في تركة أمها لأنها ماتت قبل أمها، وأما إن كان الذهب تركة لزوجته فإن له حقا فيه حتى لو تزوج بعد ممات زوجته فإن حقه لا يسقط بذلك، ونصيب الجد والجدة من ذهب ابنتهما المتوفاة يكون لأحفادهما لأنهما تنازلا عنه للأحفاد، فليس لزوج المتوفاة حق فيما تنازل عه الجدان، ووصية الجدة بأن يكون لأحفادها مثل نصيب وارث من أولادها وصية صحيحة وتنفذ بما لا يزيد على الثلث.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>