للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توصيل الخدمات لعقار اشتري بقرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شخص أعمل كهربائي منازل في وقت الفراغ، وجاءني شخص عنده ٣ منازل، وطلب مني أن أعمل له هذه المنازل، وأتممت المرحلة الأولى من أحد المنازل، ثم استفسرت على المنازل فوجدت أن المنازل بنيت بقروض ربوية. السؤال هل أترك هذه المنازل أو أكمل العمل فيها؟ وهل أترك قيمة المرحلة الأولى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في العمل بتلك المنازل لتوصيل الكهرباء أو غيرها، ولو كان صاحبها قد اشتراها بقرض ربوي، فإن إثم القرض يتعلق بذمته، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ١١٥٥٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>