للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غياب الزوج داخل بلده أكثر من ستة أشهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بعيدا عن أهلى ولكن داخل بلدي لمدة سنة كاملة. فما حكم الشريعة في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزوجة راضية بأن تتركها أكثر من ستة أشهر سواء كنت داخل البلد أو خارجه فهذا لا إشكال فيه، أما إن لم ترض وطلبت قدومك فهل يلزمك ذلك أو لا؟ ينظر إن كنت لا تقدر على القدوم لسعيك في طلب رزق تحتاج إليه فأنت معذور ولا يلزمك القدوم، أما إن لم تكن في طلب رزق محتاج إليه أو في عمل واجب كسفر وحج ونحوه وطلبت زوجتك قدومك فيلزمك ذلك، جاء في الإنصاف في رواية عن الإمام أحمد: سأله رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر، قال: إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>