للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط توريث ابن الأخ من عمته]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الأخ وله أبناء ثم ماتت الأخت فهل يرث أبناء الأخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن الأخ -الشقيق أو من الأب- من جملة الورثة، ويرث عمته بشروط كلها عدمية وهي:

١- عدم وجود أصل ذكر وارث للميت (أب، أب الأب وإن علا بمحض الذكور) .

٢- عدم وجود فرع ذكر وارث له (ابن، ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور) .

٣- عدم وجود أخ شقيق أو أخ من الأب.

ثم إن كان ابن الأخ ابن أخ من الأب فيشترط أيضا عدم وجود ابن أخ شقيق، فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإذا اختل شرط منها لم يرث، وأما ابن الأخ من الأم فهو ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>