للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خروج المرأة لحاجتها مع أجنبي عنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خروج المرأة لحاجة أو لغير حاجة مع أحد أقاربها الذين لا يحرمون عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو قرار المرأة في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٣٦٣، ولا ينبغي لها الخروج إلا لحاجة على أن تراعي ضوابط معينة ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٨٠٠٦.

وسبق أنه لا يشترط أن يكون معها محرم عند خروجها ما دامت ملتزمة بتلك الضوابط، وانظر الفتوى رقم: ٢٣٧١٣.

أما خروجها مع غير محرم قريبا كان أو غير قريب فإذا ترتب عليه خلوة بها فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>