للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لمن تدفع الزكاة عند تنوع الجهات المحتاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مهندس تخرجت منذ عامين وما زلت عاطلا عن العمل-أعيش علي نفقة والدي أطال الله عمره- ولكني أمتلك من المال ما يعادل ٢٠٠٠$ -من التوفير من المصروف والهدايا من إخوتي وأحيانا من شراء وبيع الاشياء- فهل تجب علي الزكاة؟

واذا كانت تجب علي فهل إنفاقها عل ابن خالتي المسجون -لدين كبير جدا-جائزة، وكذلك في المسجد أو للمنظمات التي تقوم بدعم الجهاد في فلسطين، وأيَ هذه الخيارات أفضل؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٨١٥٢، أن الزكاة تجبُ في المال المدخر إذا بلغ نصاباً، وهو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب الخالص أو ٥٩٥ جراماً من الفضة الخالصة تقريباً.

وعلى هذا؛ فزكاة هذا المال واجبةٌ في ذمتك إذا حال عليه الحول الهجري، ويجوزُ لكَ أن تدفع الزكاة في وفاء دين ابن خالتك إن كان قد استدان في أمرٍ مباح، وليس عنده ما يقضي به دينه، لأنه من الغارمين الذين يجوزُ صرف الزكاة إليهم.

كما يجوزُ لكَ أن تدفعها للمنظمات التي توصلها إلى المجاهدين في فلسطين، لأن الجهادَ هو سبيلُ الله الذي تُصرف الزكاة فيه، كما جاء في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠}

وأما دفعها لعمارة المساجد فلا يجوز، لأنها ليست من مصارف الزكاة المنصوص عليها في الآية.

وعن أي هذه الخيارات أفضل، فإن أي وجهٍ من الوجوه التي يجوز صرف الزكاة فيها وضعت زكاتك كان ذلك حسناً مشروعاً، وعليكَ أن تقدر المصلحة بالنظر إلى الجهة الأحوج، والتي معونتها أولى، فإن استوت هذه الجهات فالصدقةُ على قريبكَ أولى، لأنها صدقةٌ وصلة؛ كما ثبت عند الترمذي في جامعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>