للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترجمة القرآن حرفيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز ترجمة القرآن الكريم بمعانيه إلى لغة أجنبية، المقصود ترجمة حرفية للقرآن الكريم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أي لغة أخرى بشرط أن يكون المترجم أميناً عالماً ... بل إن ذلك مطلوب شرعاً لأن القرآن العظيم نزل للناس كلهم، وترجمة معانيه إلى لغاتهم مما يسهل وصوله إليهم واطلاعهم عليه.

وأما ترجمته الحرفية فلا تصح لأن الترجمة الحرفية معناها ذكر المرادف أو المقابل للفظ من اللغة الأخرى، وهذا ما لا يمكن في اللغة العربية مع غيرها لسعتها ووجود الكناية والاستعارة، وغير ذلك من أساليب البلاغة التي تختص بها العربية ويقل نظيرها في اللغات الأخرى، فإذا ترجم القرآن ترجمة حرفية تغير المعنى.

وقد ترجم بعضهم قول الله تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:١٨٧} ، ترجمة حرفية فقال: هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن، فليس المقصود باللباس هنا اللباس الحسي وإنما هو السكن والستر فكل واحد منهما ستر وسكن لصاحبه.

وأما كتابة ألفاظه العربية بحروف أجنبية فإنه لا يجوز لما فيه من التحريف وتغيير بعض الحروف، فبعض حروف اللغة العربية لا يوجد في غيرها من اللغات، وقد اتفق أهل العلم على وجوب التقيد بكتابة المصحف على الكتابة الأولى التي كتب بها أصلاً بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة وهذا بالحروف العربية، فكيف بغيرها لا شك أن ذلك سيكون أبعد مما كتب عليه، والحاصل أن الترجمة الحرفية لا تصح، وأن ترجمة المعاني أمر مطلوب شرعاً، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٢٣٠٠، والفتوى رقم: ٦١١٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>