للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نقض الوضوء بلبن الإبل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الوضوء من اللبن؟ لما جاء في سنن ابن ماجه: حدثناً محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم وتوضؤوا من ألبان الإبل ولا توضئوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل وما مدى صحة الحديث "صحيح أم حسن أم ضعيف أم ... ) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نقض الوضوء بلبن الإبل رواية في مذهب الإمام أحمد؛ ولكن المعتمد فيه هو الرواية الأخرى التي توافق مذهب الجمهور.

أما الحديث المسؤول عنه، فقد ضعفه الشيخ الألباني في تخريجه لسنن الترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>