للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإجارة المحددة بمدة لا تفسخ إلا برضا الطرفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي زميل يعمل لدى شركة وهو الآن تحت التدريب ويتقاضى مرتبا والتدريب الذي يحصل عليه باهظ التكاليف على الشركة ولم يعط الشركة أي افادة حتى الآن لأنه تحت التدريب، جاءته فرصة عمل خارج مصر وأراد أن يترك الشركة فما المفروض أن يعمله في (المرتب , والتدريب) مع العلم أنه سيمرر ما أخذه من تدريب لزملائه الجدد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زميلك يعمل في فترة التدرب هذه بعقد حددت فيه مدة معلومة فلا يجوز له أن يترك الشركة حتى تنتهي المدة المتفق عليها مع الشركة لأن الإجارة التي تحدد فيها المدة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيها فسخها إلا برضى الطرف الآخر، وراجع الفتوى رقم: ٧٦١٧٠.

وراجع في معرفة الإجارة اللازمة وغير اللازمة الفتوى رقم: ٦٤١١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>