للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النذرعن الحي أو عن الميت قربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا قد نذرت نذرا فقلت فيه: طول ما أنا حي أرزق وربنا ميسرها علي سوف أذبح على روح أبي في شهر رمضان والمولد النبوي فما حكم ذلك مع أنني لا أستطيع الوفاء بهذا النذر؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

والصدقة سواء عن الحي أو عن الميت قربة يجب الوفاء بنذرها. أما إن عجزت عن الوفاء بالنذر أو تعذر عليك، فالواجب أن تكفر كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وغيره.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام، وراجع الفتويين رقم: ٤٨٥٣١، ٣٢٧٤. ثم إننا ننبهك على أن الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٥٦٣ , والفتوى رقم: ١٨١٣٤. وإذا كنت حين نذرك الذبح تعتقد أن كونه في المولد يقرب الى الله ويزيد في الثواب فالظاهر أنه لا يجوز لك الوفاء بهذا الجزء من النذر على هذا الوجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>