للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كتابة الأب لبناته لجزء من بيته حفظا لحقهم في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له أربع بنات وثلاثة أولاد، ولكن أولاده لا يصلون البنات، كتب -أي باع- جزءا من بيته للأربع بنات حفاظا على حقهن خوفا من الذكور وهو على قيد الحياة، والآن هو متوفى. ما حكم الإسلام في ذلك هل هذا حرام ويبطل البيع أم حلال؟ وهل يجوز لهم الميراث في الجزء المتبقي من البيت أم يكتفون بذلك وما الدليل على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن الأب كتب جزءا من البيت باسم البنات كوصية، ولم يبعه لهم بيعا حقيقيا في حياته، فإن هذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن.

ولا تمضي هذه الوصية إلا إذا رضي الأبناء وبقية الورثة بإمضائها، ويعتبر رضاهم حيث كانوا بالغين رشداء، فإن لم يرضوا بإمضائها أو كانوا غير بالغين رشداء فيرجع ذلك الجزء من البيت إلى التركة ويقتسمه الورثة جميعا القسمة الشرعية، وكذا إذا كان الأب باع ذلك الجزء من البيت للبنات بيعا صوريا بمبلغ زهيد فإنه لا عبرة بذلك البيع لكونه حيلة لحرمان بعض الورثة، والحيلة الموصلة إلى المحرم محرمة في الشريعة الإسلامية، كما فصلناه في الفتوى رقم: ١٠٦٧٧٧.

ومثله أيضا إذا كان الأب وهب الجزء للبنات ولم يهب للذكور ما يتحقق به العدل فتعتبر تلك هبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما فصلناه في الفتوى رقم: ١٠٣٥٢٧.

وأما إذا باعه لهن بيعا حقيقيا فإنهن يستأثرن بذلك الجزء، ثم يشاركن إخوانهن في الجزء المتبقي من البيت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>