للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: أختي خرج ولدها وعمره سنتان وهي نائمة وصدمه أخوه من أبيه وتوفي فهل عليها شيء، أفيدوني جزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر هنا أن الأم لم تفرط في حفظ ولدها؛ لأنها كانت نائمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط. رواه مسلم. وفي رواية لـ أحمد: إنما التفريط في اليقظة. وصححه الأرناؤوط.

وسواء قلنا إن الأم مفرطة أو غير مفرطة فلا دية عليها ولا كفارة؛ لأن قتل الطفل حصل بمباشرة غيرها له، والقاعدة المعروفة عند الفقهاء تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. ذكرها صاحب الأشباه والنظائر من الحنفية وغيره.

ولمعرفة أحوال وجوب الكفارة وما يتعلق بها راجع الفتوى رقم:

٧٧٥٧، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٧٦٥٤ - والفتوى رقم: ١١٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>