للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كشف المرأة وجهها والتزين لمن يريد خطبتها استثناء من الأصل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقاب فرض أم لا، وإذا كان فرضا فما صحة حديث المرأة التي تزينت لخطابها بعد أن وضعت حملها من زوجها الذي مات، فقال لها صحابي هل تتزيني قبل انقضاء عدتك، فذهبت تسأل الرسول عن العدة وليس عن التزين للخطاب أي أنه كان أمرا عاديا وإلا كان الرسول نهاها عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقاب سبق بيان حكمه في فتاوى سابقة منها ما يلي: ٨٢٨٧، ٤٤٧٠. وسبق جواز تزين المرأة لمن يريد خطبتها؛ كما في الفتوى رقم: ٥٦٩٤٦.

فكشف المرأة وجهها والتزين لمن يريد خطبتها استثناء من الأصل وهو عدم جواز الكشف على الراجح، وعدم التزين عند نظر الأجنبي إليها.

وعليه.. فلا تعارض بين الأمرين كما هو واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>