للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يستخدم كهرباء المسجد بإذن من مرافب المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم حاليا ببناء منزل وقد احتاج المقاول للكهرباء فقمت بأخذها من أحد الجيران، ولكنه بعد مدة رفض بحجة أن آلات البناء قامت بتعطيل بعض أجهزته، فقمت بأخذ الكهرباء من المسجد المجاور بعد أن استأذنت من مراقب المساجد التابع لوزارة الأوقاف فأذن لي، علما بأن المسجد قد قام ببنائه، والدي ولكن الكهرباء والماء مجانية، فهل ما قمت به صحيح، علما بأن مراقب المساجد من أهلي وأخاف أن يكون قد ساعدني لهذا السبب فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مراقب المساجد مخولاً بالإذن في استخدام كهرباء المسجد فلا حرج عليك إن شاء الله في استخدامها، وإن لم يكن مخولاً بالإذن فلا يجوز لك استخدامها، ولا يجوز له الإذن في ذلك لما فيه من الخيانة للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: ٢٧] ، والواجب عليك حينئذ بذل النصح له، إذ أن الدين النصيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>