للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهبة إذا لم تحز في حياة الواهب]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أختان ليس لنا إخوة ذكور، ولدى أبي وأمي بيت بنوه بعد عملهم بالخارج، أعطى أبي كل واحدة منا شقة، وقال إن هذه الشقة هي مشاركته فى الزواج بدون أن يدفع فى الجهاز، ثم قبل وفاة والدي بسنتين تنازل أبي وأمي لنا عن العمارة كاملة، مع العلم بأن العمارة ليست كل ميراث والدي ولا أمي، وأبي وأمي لهما شقة في نفس العمارة ومؤجرين شقة أخرى تأخذ إيجارها أمي، وأبي كان يعتبر المتصرف في العمارة يفعل بها ما يشاء وأنا أخشى أن يكون ذلك أخرجها من كونها هبة لنا، والآن اقترح زوجي أن يبني في أعلى العمارة فرفضت أمي وقالت هذا بيت عائلة، وهي فى الأوراق باعت نصيبها لنا ولا تملك حتى التحكم فيه، وأنا لا يمكن أن أفعل ما يؤذيها، ولكن أخشى أن يكون اعتراضها هذا دليلا على بطلان الهبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما وهبه لكما والدكما أو والدتكما في حال صحتهما وأهليتهما للتصرف وتم حوزه من قبلكما قبل وفاة من توفي منهما، فإنه يعتبر ملكاً لكما، لأن هذه هبة صحيحة مستوفية الشروط، ولذلك فما دمتما قد حزتما الشقتين في حياة والدكما فإنهما تعتبران ملكا لكما، فللمالك أن يهب من ممتلكاته ما شاء لمن يشاء ما لم تكن في ذلك مخالفة شرعية.

وأما العمارة التي تنازل لكما عنها فإن هبتها لم تتم لكونه لم يرفع يده عنها بل بقي يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه قبل وفاته -كما يفهم من السؤال- وذلك دليل على عدم حوزها من قبلكما، فإنها تعتبر من جملة تركة أبيكما، ولذلك فلا يجوز لزوجك البناء فوقها أو التصرف فيها بغير إذن الورثة.

وأما نصيب الأم منها فما دامت قد باعته لكم بيعاً صحيحاً فإنه يعتبر ملكاً لكم، أما إن كان ما كتبته في الأوراق ليس بيعاً حقيقياً، وإنما هو حيلة على حرمان بعض الورثة كما يفعل بعض الناس فإن الهبة لم تتم، وعلامة هذا الأخير أن لا يكون هناك ثمن وأن لا ترفع يدها عنه، وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠١٥٠، ٤٥٠٧٩، ٥٧٨٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>