للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قيء الصغير ... حكمه ... وما يجب منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني أم لثلاثة أطفال فهل القيىء من الأطفال على ثوبي ينقض الوضوء ولا تصح الصلاة بذلك الثوب وهل تنظيف الأطفال المستمر من البراز والبول ينقض الوضوء علما بأن الطفل الأكبر عمره ٤ سنوات والأصغر ٨ أشهر؟ جزاكم الله الخير على حسن تعاونكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء هو نجاسة القيء، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ووافقهم المالكية في القيء إذا تغير عن حال الطعام، ولو لم يشابه أوصاف العذرة.

وعند الحنفية إذا بلغ القيء ملء الفم فهو نجس، وما دونه طاهر، وهو المختار من قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله.

وفي فتاوى نجم الدين النسفي من الحنفية: (صبي ارتضع ثم قاء، فأصاب ثياب الأم: إن كان ملء الفم فنجس) .

وعلى هذا، فلو قاء الطفل على الثوب، أو البدن، أو غيره وجب غسل المكان الذي أصابه، سواء كان ثوب الأم، أو غيره، ولا ينتقض وضوء الأم بذلك، وكذلك لا ينتقض وضؤوها بملامسة بول وبراز الطفل لكن يجب عليها غسل ما أصابه ذلك من جسمها أو ثيابها.

وكذلك لا ينتقض وضوؤها بمس ذكر طفلها، أو فرج طفلتها أثناء تنظيف أحدهما، والرجاء مراجعة الجوابين: ٩٠١٢،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>