للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتبرع بالأعضاء له أجر إحسانه]

[السُّؤَالُ]

ـ[تبرع بالأعضاء الجسم بشرط أن يكون المستفيد من المسلمين وأن يكون أقارب المتبرع هم المستفيدون أولاً، وأن يكون التبرع بدون مقابل أي بلا ثمن، وما الأجر المترتب عليه؟ شكراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التبرع بالأعضاء في الفتوى رقم:

١١٦٦٧ - والفتوى رقم: ١٩٥٤١.

وللمتبرع أجر على إحسانه إلى الآخرين خصوصاً إذا كانوا أقرباءه، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:١٩٥] .

وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وقال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>