للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك العقيقة والتأذين في أذن المولود]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ، مؤخراً عرفت أنه عندما ولدت لم يؤذن في أذني ولم يعملوا لي العقيقة سواء أنا وإخوتي ونحن أربع بنات وولدان، وأصغرنا لديها ٤ سنوات، وهذا كان جهلا وليس عمداً. فما الحكم في هذا الأمر أفيدونا؟

جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأذين في أذن المولود عند ولادته، وكذلك العقيقة عنه في اليوم السابع من مولده، كل ذلك من السنن المستحبة والأعمال الفاضلة، التي من فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعلها عامداً أو جاهلاً فاته فضل اتباع السنة وليس عليه إثم في ذلك، وقد بينا هذا في فتاوى كثيرة منها الفتويين رقم: ٢١١١٤، ٢٢٨٧.

وقد فات محل التأذين الآن، وأما العقيقة فيسقط سنيتها عن الوالد عن أولاده الذين بلغوا، ولمن بلغ من الأولاد أن يعق عن نفسه إن استطاع، وأما من هو دون البلوغ فالوالد هو المطالب بالعقيقة عنه على سبيل الاستحباب إن كان مستطيعاً، وقد سبق بيان هذا بما يغني عن إعادته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٨٦٨، ٦٨٨٥١، ٣٠٧١٠، ٣٤٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>