للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأجير المحل بمبلغ مقطوع ونسبة من الربح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب استأجرت مبنى عيادة خاصة وأجرت جزء منه صيدلية بمبلغ ٤٠٠٠ريال يمني وخمسة بالمائة من دخل الصيدلية اليومي وأجرت جزءا آخر مختبرا بمبلغ ٤٠٠٠ريال يمني وعشرة بالمائة من دخل المختبر اليومي هل هذا الاتفاق جائز شرعا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيامك بإيجار المبنى الذي استأجرت جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٣٢٢٥.

ولكن يشترط في الأجرة أن تكون معلومة محددة مثل أن تؤجر المبنى بمبلغ محدد كأربعة آلاف أو عشرة آلاف ونحو ذلك، وأما أن تكون الأجرة ليست مبلغا محددا كنسبة ٥ أو ١٠ من الدخل اليومي للمحل فهذه الأجرة مجهولة لا يدرى كم تكون، والجهالة في الأجرة مفسدة لعقد الإجارة، وعليه، فيجب تصحيح العقد على أجرة معلومة مقطوعة وليست بنسبة متغيرة.

وفي حالة الحكم على الإجارة بالبطلان فإن لك أجرة المثل فقط، وما زاد عليها يعود للمستأجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>