للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من تطبق شعائر الإسلام سوى الحجاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تطبيق الشعائر الدينية باستثناء الحجاب جائز للفتاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم يجب عليه الخضوع لله تعالى خضوعاً كاملاً والانقياد انقياداً تاماً لجميع الأوامر، والبعد عن جميع المعاصي عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً {البقرة:٢٠٨} ، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ {آل عمران:١٠٢} ، وقد أوجب الله الحجاب على النساء، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب:٥٩} ، وإذا تصور أن شخصاً ما يسكن في جو يجبر فيه على ترك الحجاب فالأولى بالمرأة أن تقر في بيتها عملاً بقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:٣٣} .

فإن اضطرت للخروج سافرة فنرجو الله أن لا يكون عليها في ذلك إثم؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:١٦} ، وليعلم أن من عجز عن تطبيق أمر من الشرع أو غلبته نفسه عليه لا يسوغ له التهاون في شيء من الأوامر الشرعية الأخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣١٧٦٨، والفتوى رقم: ٦١٤٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>