للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإعانة لاستصدار خطاب ضمان بدون رصيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يريد أن يأخذ خطاب ضمان من أحد البنوك دون إيداع قيمة الخطاب في البنك وذلك لإقامة مشروع يتطلب أن يكون له رصيد في أحد البنوك بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، وهو لا يملك هذا المبلغ وليس عنده سوى المكان فقط، فهل يجوز أن يستعين بأحد الأصدقاء في إعطائه هذا الخطاب؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن قيام هذا الشخص باستصدار خطاب ضمان دون أن يكون هناك ضمان حقيقي يعد كذباً وتغريراً لمن يطلبه، كما يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل واحتيالاً لأخذها منهم دون حق، وكل هذا من الموبقات المحرمات، قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} ، والباطل كل ما حرّم الله من الربا والقمار والكذب والغش والتدليس ونحو ذلك.

قال البغوي في تفسيره: وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، وقد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة. انتهى.

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري، وعليه، فلا يجوز لمن طُلب منه خطاب ضمان أن يتحايل لاستصداره بلا رصيد، ولا يجوز لأحد صديقاً كان أو غيره إعانته على فعله ذلك لحرمة المعاونة على الإثم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>