للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معنى (الأمور المشتبهات) الواردة في حديث الشيخين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الشبهة التي إذا وقع فيها وقع في الحرام أتمنى الجواب بالدليل ,

مثال: لدينا في الصين كثير من المأكولات أصلها حلال ولكن لا نعرف أين صنع؟ من طبخ؟ ومن ذبح مثل الدجاجة والغنم , هل هذه المأكولات تدخل ضمن الشبهات المنهية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في المراد بالمشتبهات الواردة في حديث الشيخين:

قال ابن حجر في "فتح الباري": وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم.

ثانيها: اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى.

ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.

رابعها: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى. والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول.

وغير بعيد من الوجه الأول ما فسربه النووي المشتبهات، حيث قال: وأما المشتبهات: فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها.

وما مثلت به من مأكولات الصين مما أصله حلال، ولا تعرفون شيئا عن صناعته وطبخه وذبحه ونحو ذلك، فنقول فيه: إن ما كان منه من مواد نباتية ولم تخالطه مواد كحولية ولا لحوم ولا أشياء نجسة فهذا من الحلال البين، ولا حرج على المسلم في تناوله ما لم يثبت أنه ضار، ومثله ما كانت تخالطه لحوم حيوانات مباحة الأكل، وقد ذكاها مسلم أو كتابي ذكاة شرعية، وهي التي تتم بقطع الحلقوم والودجين مثلاً، ولم يُهِلَّ بها المذكي لغير الله، وما كانت تخالطه لحوم الخنازير أو الخمور أو كان ذكاه مجوسي أو بوذي أو هندوسي أو غيرهم ممن ليس مسلما ولا كتابيا أو قتل بالصعق والخنق ونحوهما، فهذا من الحرام البين.

وما كان مخلوطا بلحوم لم يغلب على الظن أن ذكاتها شرعية ولا أنها محرمة فهذا من الأمور المشتبهة التي ينهى المسلم عن الوقوع فيها، وراجع حكم الأكل من طعام الصينيين في فتوانا رقم: ٤٠١٠٩، وراجع لتمام الفائدة الفتوى رقم: ٢٤٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>