للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التأمين التجاري عقد محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كنت ألعب في ناد يتبع شركة تأمين وعلمت أن أموال شركات التأمين حرام فتركت النادي وعندما كنت ألعب أخذت أموالاً وملابس والآن أمتلك بعض الملابس وحذاء ماذا أفعل بهذه الأشياء وهل يحل استخدامها أو بيعها وماذا أفعل بما آخذت وهل لعب الكرة بأجر حرام أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين التجاري عقد محرم لاشتماله على الغرر والربا والقمار وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

٢٥٩٣.

وعليه فالأموال التي تحصلها هذه الشركة أموال محرمة لا تملك ولا ينتفع بها، وما أخذته منها تصرفه في مصالح المسلمين العامة ومن ذلك إعطاؤها للفقراء والمساكين، وأما إن كنت دفعت مالاً مقابل اشتراكك في النادي ففي هذه الحالة يجوز لك أخذ تلك الأموال والأشياء لتملكك إياها بطريق شرعي، إذ يفرق بين حرمة المال غير المشروع على مكتسبه بطريق كالعقود المحرمة ومنها عقد التأمين التجاري، وعدم حرمته على آخذه بوجه مشروع كالبيع والاجارة ونحو ذلك ويستثنى من ذلك المال الذي تعلق به حق الغير كالمسروق والمغصوب وغيره.

وأما حكم لعبة الكرة فقد تقدم جوابه في الفتوى رقم: ٤٥٣، والفتوى رقم: ٧١٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>