للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز عقد شركة المضاربة على أن صاحب الجهد لا يتحمل أي خسارة لا في رأس مال ولا في ربح ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، ولذا فهو لا يتحمل أية خسارة وقعت لا في الربح ولا في رأس المال بدون تعد وقع منه أو تقصير، ولو أنه قد اشتُرِِط عليه الضمان؛ لأنه شرط باطل، وبالتالي فاشتراط عدم تحمله لأي خسارة متوقعة من باب تحصيل الحاصل، ولا يؤثر في صحة عقد المضاربة لعدم منافاته له. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>