للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من تعسف الأب في استعمال حق بر ولده له]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأب أن يتدخل ليفرض على الابن ألا يترك زوجته تذهب إلى زيارة أهلها علما أنها تذهب مرة كل عام وإذا فعلت ذلك فتحرم عليها العودة إلى البيت علماً بأن الخلاف يوجد بين زوجتي وأختي...... جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحق لأبي الزوج أن يمنع زوجة ابنه من زيارة أهلها، ولا طاعة له عليها في ذلك، أما إذا منعها زوجها من ذلك، فطاعته واجبة عند جمهور أهل العلم، قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها. انتهى

لأن حق الزوج آكد من حق الأبوين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى

لكن يستحب للزوج أن لا يمنعها من ذلك إلا إذا ظهر له ما يوجب المنع كخشية الفساد عليها ونحوه.

وقد مضى بيان ذلك مفصلاً بضوابطه في الفتاوى التالية أرقامها:

٢٠٩٥٠

٧٢٦٠

١٩٤١٩

٨٤٥٤

١٠٤٧

١٨٧٢٩

٩٢١٨.

وتحريم الوالد عودة زوجة ابنه إلى بيت زوجها ليس بشيء لأنه لا سلطان له عليها.

وإننا لننصح الزوج بمراعاة حق والده بما لا يتعارض مع حق زوجته، لأن العدل لا يتم إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، وننصح الوالد بعدم التعسف في استعمال حق بر ولده له، كما ننصح الزوجة بطاعة زوجها حماية لبيتها من الانهدام، وحفظاً لأسرتها من التفكك، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>