للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[انتفع من شركة التأمين بقدر ما أخذ منك]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم التأمين الصحي حيث تدفع الشركة ١٠٠٠ ريال والموظف ٢٥٠ ريال (القسط ١٢٥٠ في السنة) .

دفعت لعلاج أسناني ٧٥٠٠ ريال فبعثت لشركة النأمين الفواتير وعوضوني ٧٠٠ ريال فقط، ما حكم أخذ المبلغ؟ إن لم يجز أخذه ما أعمل لكي أتخلص منه أأشتري به شيئاً لدار أختي (وضعهم عادي) راتب زوجها بالكاد يغطي حوائجهم؟

جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين الصحي كغيره من أنواع التأمين، وحكمه مبين في الفتوى رقم: ٣٢٨١.

ولا يجوز لك أن تدفع لهم من راتبك شيئًا، وإذا كان القسط الذي تدفعه لهم يخصم من راتبك قسرًا بحيث لا تستطيع منع ذلك، فإنه يجوز لك أن تأخذ من شركة التأمين بقدر ما أُخذ منك دون زيادة، ولا حرج عليك في ذلك، فهو مال لك قد أُخذ منك بوجه غير مشروع ثم عاد إليك، فهو كبقية مالك تتصرف فيه كيف تشاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>