للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحديد الربح مسبقا ينافي صحة المضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محل صيانة به كهربائي وسباك وعامل وله ٦ سنوات وأستلم منهم كمتوسط شهري أقل من ٥٠٠ ريال علما بأن من الدخل يتم دفع مصاريف الإيجار وتجديدات الفيزا وتذاكر إجازاتهم، ولا يفصحون عن دخلهم وليس عندي وقت للجلوس بالمحل ولكن يبدو بأن الدخل جيد لأن كليهما لديه مركبة من دخل المحل والشراء بعلمي وأن سفرهم كل سنتين ولكن يمكث الواحد منهما حوالي ٤ أشهر، هل يجوز أن أحدد مبلغا شهريا لي كأن آخذ منهم ١٠٠٠ ريال والحال كما ذكرت. وسؤال آخر وهو أن الكهربائي يطالبني بتوقيع طلب استقدام زوجته وذكر في الطلب أن راتبه ٣٥٠٠ وإني موفر له سكن وطبعا قد يكون هذا دخله الفعلي ولكن ليس له مرتب شهري ويسكن ثلاثتهم بسكن عمال. فهل أوقع الطلب؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لما ذكرت صورتين:

الأولى: أن تكون بنيت أمرك مع من ذكرت على أساس المضاربة، فهنا لا يجوز لك تحديد مبلغ من المال مسبقاً، وذلك لما نص أهل العلم على حرمة ذلك في المضاربة. قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم. انتهى.

الثاني: أن تكون أجرت لهم المحل بالمبلغ المذكور ثم رغبت في مضاعفته، فهذا لا حرج فيه إذا انتهت مدة الإجارة المقررة بينكم.

أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق باستقدام زوجة عمال الورشة، فالجواب إن كان هذا العامل من الدخل ما يكفيه فلا ينبغي أن يحال بينه وبين أهله، وذلك من الظلم الذي رفعه ودفعه ولو بالتوقيع على تلك الورقة جائز، وإن كان غير ذلك فلا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>