للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[لا تسقط النفقة بالخلع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب تزوجت من فتاة مسلمة وأنجبت منها طفلا وبعد مرور سنة من الولادة طلبت زوجتي الطلاق. وبعد عدم التوصل إلى أي نتيجة طلبت الخلع أمام القاضي إلا أن القاضي أمرها أن ترجع عن طلبها بالخلع لأنه لا يوجد سبب شرعي وأخبرها بأنها بفعلها هذا سوف تحرم عليها رائحة الجنة وكل هذا بعد أن سمع القاضي وهو مسلم ومعتمد من قبل الرابطة الإسلامية في البلد الذي نعيش فيها بعد أن سمع من كلا الطرفين أسباب الانفصال إلا أنها أصرت علي الخلع فذكرها بغضب الله عليها لأنه لا يوجد سبب شرعي لطلبها بالخلع ومن ضمن ما قاله هذا القاضي إن الحضانة للأم ما لم تنكح رجلا آخر وأن لا نفقة للأب على الطفل أي ابنه إلا إذا أراد أن ينفق سؤالي هنا ما حكم الشرع في حضانة الأم إذا طلبت الخلع بدون سبب شر عي كما أسلفت فهي تكون في لعنة الله والسؤال الثاني ما صحة أنه لا يجب علي الأب الإنفاق علي الطفل عندما تطلب الأم الخلع من زوجها بغير عذر شرعي وما حكم الدين إذا تزوجت الأم رجلا آخر واحتمت بقانون البلد الذي نعيش فيه وهو النمسا وهو قانون كفر ويعطي الحق للزوجة بأن تحضن الطفل بغض النظر إن تزوجت أم لم تتزوج؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا وأدامكم ذخرا لمساعدة المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي أن الخلع لا يكون إلا برضا الزوج فإذا لم يوافق فليس للقاضي ولا لغيره إلزامه بالخلع، وطلب المرأة للخلع له حالات ذكرناها في الفتوى رقم ٥٢٧٠٧.

فإذا كان طلبها للخلع مباحا أو مكروها فلها الحق في الحضانة ما لم تتزوج ولمعرفة الأحق بالحضانة انظر الفتوى رقم ٦٢٥٦.

أما إذا كان طلبها للخلع محرما فهي فاسقة بطلبها الخلع وشرط الحاضن أن لا يكون فاسقا فلا حضانة لها إلا أن تتوب.

وأما النفقة على الأولاد فلا تسقط بخلع أمهم ولا نشوزها ولا طلاقها، ولا يجوز لمسلم أن يحتكم إلى قانون يخالف الشرع. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>