للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الخمر والخنزير لغير المسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بيع البيرة والخمر والخنزير واللاطو أي الميسر حلال لغير المسلم كما يدعية الإخوة المزاولين لهذه الأعمال وماهو الحكم؟ وجزاكم الله عنا خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبخصوص بيع الخمر والخنزير..... فإن الله تعالى حرم هذه الأمور في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يبيعها أو يعمل فيها أو يساعد أهلها، فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر ُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [المائدة:٩٠] . ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.. رواه أبو داود. وما يدعيه هؤلاء القوم من إباحة بيع هذه الأمور أو العمل فيها غير صحيح، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٢٠٤٩ والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>