للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذاهب العلماء في الثوب الرطب إذا لامسته النجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا لمس الثوب الطاهر الرطب المعصور أي أنه خارج من الغسالة لا يقطر ماء إذا لمس ثوبا آخر نجسا جافا فهل تنتقل النجاسة إلى الثوب الطاهر الرطب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب المالكية والحنفية أن الرطب لا يتنجس بملاقاة الجاف النجس، ووافقهم الحنابلة إذا كانت الرطب غير مبلل، كما في الفتوى رقم ٦٢٤٢٠.

وأما الشافعية فيرون نجاسته مطلقا. قال النووي في المنهاج: (و) يحل للآدمي (لبس الثوب النجس) .. (في غير الصلاة ونحوها) ..إن كان جافا وبدنه كذلك.. وأما مع رطوبة فلا ; لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة) انتهى.

قال في تحفة الحبيب شارحا: قوله في المتن (ولبس الثوب النجس أي المتنجس إلخ) ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء.. والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لم يتعذر الماء مثلا، والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا إلخ شدة الابتلاء بالعرق، كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>