للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[احتساب الزكاة لا يكون بالشهور الشمسية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

في ٠٥ أكتوبر ٢٠٠٢ كان لدي مبلغ ٣٠٥ دولار أمريكي و ٥٥٠ يورو، ثم في شهر نوفمبر من نفس السنة أصبح لدي ٣٠٥ دولار و ١٣٠٠ يورو وللذكر تحصلت على هذه المبالغ في إطار نفقات مهمة قمت بها، ونظرا لحاجتي الشديدة لهذا المال فقد ادخرته للضرورة لئلا أصرفه، لكني تذكرت مؤخرا أنني ربما وجبت علي زكاته، فما الحكم في وجوب الزكاة عليه؟ ومتى أخرجها؟ وما هو المبلغ الذي أخرجه؟ وبأي عملة

أرشدوني رحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك أن تؤرخ لبداية ادخارك بالتاريخ الهجري القمري؛ لأن احتساب الزكاة لا يكون بالشهور الشمسية. ثم تنظر هل كان المبلغ الذي ادخرته في التاريخ الأول (٥ أكتوبر ٢٠٠٢) بعد تحويله للقمري هل كان بالغًا نصابًا؟

والنصاب هو ما يساوي قيمة ٨٥ جرامًا من الذهب، أو (٥٩٥ جرامًا من الفضة) ، فإن كان بالغًا نصابًا وجبت فيه الزكاة -عندما تأتي عليه سنة قمرية كاملة- ومقدارها ربع العشر (٢.٥) .

أما المبلغ الآخر الذي حصلت عليه في نوفمبر فأنت مخير بين أن تضيفه للمبلغ الأول وتعتبر بداية الحول لهما يوم الأول، وهذا فيه راحة لك وزيادة أجر إن شاء الله، وإما أن تجعل له حولاً مستقلاً يبدأ من يوم امتلكته مع تحويل التاريخ من الشمسي للقمري.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: ١٤١٤٢، ٢٨٥١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>