للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مبيت المرأة وأولادها ببيت أمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تبيت فى شقة أمها لوحدها هي وأولادها الصغار وليس معها أحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مبيت المرأة هي وأولادها ببيت أمها إذا أذن لها زوجها في ذلك وكان البيت مأمونا.

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٧٢٤٦٩، ٦٥٤٣٧، ٦٤٦٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>