للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أراد الاحتياط فليتخلص مما بحوزته من الصور]

[السُّؤَالُ]

ـ[عرفت أن اتخاذ الصور حرام فماذا يفعل الشخص بالصور التي يملكها سواء كانت شخصية أم لا؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى في الفتوى رقم: ١٩٣٥.

وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في الصور الفوتوغرافية، وأن الأحوط والأبرأ عن الشبهة البعد عنها.

وعليه، فمن أراد الاحتياط لدينه، فليتخلص مما بحوزته من الصور، بحرقه أو إتلافه بأي متلف آخر، إلا ما دعت الحاجة إلى الاحتفاظ به كالصور التي على الأوراق الرسمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>