للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشترى أسهما وربح منها مالا ويريد أن يزكي]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أسهما في الشركة التي أعمل بها العام الماضي وحصلت على أرباح عنها فهل تجب الزكاة عن قيمة ثمن الأسهم أم عن الأرباح أم عنهما معا علما بوجود شرط يمنع بيع الأسهم أو استرداد قيمتها إلا بعد انتهاء خدمتي بالشركة---وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأسهم إذا اقتناها الشخص بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، سواء كانت أصولا أم كانت عروضا، فإذا جاء حول زكاته للمال الذي اشتراها به وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، فإن لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للسهم ربح.

وما ذكره السائل من أن الشركة تمنعه من بيع أسهمه لفترة معينة لا يؤثر في الحكم المتقدم، لأن قصده المتاجرة وهي مشتراة بهذا القصد.

أما إن اشترى الأسهم لا بنية التجارة فيها، ولكن بنية الاستفادة من ريعها (أرباحها) وكانت أصولا ثابتة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات أي يزكي العوائد إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٣٦١٩٠، والفتوى رقم: ٢٥٢١٢، والفتوى رقم: ١٨٦، وراجع لزاما الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>