للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من ثبت أنه لا ينجب.. لزمه إخبار من يريد الزواج منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب أمارس العادة السرية حتى لا أنغمس في المحرمات مثل الزنا، فما الحكم مع الدليل.

والشق الثاني: كشفت عند الطبيب فقال لي أنت لا تنجب فهل أخبر أهل الزوجة أو الزوجة نفسها التي سوف أتزوجها أم لا؟ ولكم الأجر والثواب في الإجابة والله يوفقكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان تحريم العادة السرية، تحت الفتوى رقم: ٤٠٣٣، والفتوى رقم ٧١٧٠

وأما عن الشق الثاني من سؤالك، فنقول:

الجزم بأنك لا تنجب، لا ينبغي الاعتماد فيه على رأي طبيب واحد، لاحتمال دخول الخطأ عليه.

وإذا ثبت بالتقارير الطبية أنك لا تنجب بسبب ضعف الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على تلقيح البويضة، أو غير ذلك من الأسباب، فالواجب أن تخبر من تريد الزواج منها بذلك، لأن للمرأة حقاً في الإنجاب، وتفويت هذا الحق عليها بغير رضاها غش لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من غش فليس منا".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>