للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نسخ أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسجيل أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي وليس للاتجار. السؤال الثاني يوجد شركات عطور عالمية تبيع عطورا بأسعار غالية فيقوم بعض المصريين بتحليل المواد الكيميائية وإنتاج شبيه للعطر الأصلي ولكن بسعر رخيص ويعلم المشتري بذلك فهل هذا يعتبر سرقة من هذه الشركات أم استفادة من خبرتها وهل يحل لي أن أشتري منها وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسخ أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي لا مانع منه ما لم يكن من أنتج هذه الأشرطة قد أنفق في سبيل إخراجها أموالا وكان في تواطؤ الناس على النسخ ضررا معتبرا، فيمنع حينئذ بقدر ما يدفع الضرر.

وليست هذه المسألة كمسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تفرع عنهما من العلوم، لأن المعلم والمحدث والمدرس يقتطع من وقته وينقطع عن طلب المعاش لينشر العلم.

أما من ألقى محاضرة أو تلا آيات ثم انقلب في طلب معاشه ومنع الناس على مر الأيام وتوالي السنين من تسجيل ذلك أو نسخه، فلا يلتفت إليه وهو كمن حدث بحديث ومنع من روايته عنه فلا يضر منعه، ونعود فنذكر بأن هذا فيما إذا لم يلحقه ضرر مالي، وإلا فدفع الضرر لازم، هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول: أما جواب السؤال الثاني، فلم يتضح لنا فيه شيء حتى الآن، فنحن متوقفون فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>