للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شهادة مجهول النسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل شهادة الشخص الذي والده غير معروف في الإسلام مقبولة كزياد ابن أبيه؟ جزاكم الله خيرا ولماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد معلوم النسب، وإنما تشترط فيه العدالة ونفي التهمة. قال السرخسي الحنفي في المبسوط: وشهادة اللقيط بعدما أدرك جائزة إذا كان عدلا لأنه حر مسلم، فيكون مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت عدالته. اهـ.

إلا أن بعض العلماء رد شهادته في الزنا خاصة لأنه في الناس متهم بأنه ولد زنى فيعير بذلك، فربما يقصد بشهادته إلحاق الزنا بغيره، وهذا قول مالك. وأما زياد بن أبيه فانظر في شأنه الفتوى رقم: ٤٣٦٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>