للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بالمال المختلط بالفوائد الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ وضع أبي مالا فى بنك ربوي وكان يصرف الفائدة فى كل عام ويترك رأس المال كما هو، وهذه الفائدة ينفقها علينا وعلى احتياجاتنا ويخرج منها الزكاة على رأس المال وكان يعتقد أن هذه الفائدة حلال بموجب فتوى دار الإفتاء وشيخ الأزهر ثم توفاه الله منذ أربع سنوات وسارت والدتي على نفس الأسلوب وفي اعتقادها أن هذا حلال، والآن خرجت أنا من الوصاية ومازال لي أخت صغيرة تحت الوصاية وتبين لي ولوالدتي أن هذه الفوائد حرام وأنها من الربا المحرم شرعا ونحن الآن معنا أصل المال ونريد وضعه يى بنك إسلامي أو شراء شقة والفوائد كما وضحت صرفت مسبقا فهل من حقنا أنا وأمي وأختي الانتفاع بهذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي كان لأبيك ولكم من بعده يدخل تحت حكم المال المختلط، فهو في الأصل كان حلالاً، فلما دخلت عليه الفوائد الربوية صار مالاً مختلطاً، وبناء على هذا تكون الزكاة التي أخرجها أبوكم مجزئة، لأنها ليست عين المال المحرم (الفوائد الربوية) ، وكذا ما تم إنفاقه من هذا المال في حاجاتكم فلا جناح عليكم فيه، والواجب عليكم الآن هو التخلص مما هو موجود من الفوائد المترتبة على هذا المال بإنفاقها في مصالح المسلمين، وما بقي لكم من المال فهو حلال طيب إن شاء الله، ولا مانع من إيداعه في بنك إسلامي يلتزم بأحكام الشرع في تعاملاته.

وننبه الأخ السائل إلى أنه لا مانع من استفادتهم من هذا المال المحرم (الفوائد الربوية) إذا كانوا فقراء، بشرط ألا تأخذوا منه أكثر من حاجاتكم الضرورية، كما صرح بذلك الإمام النووي نقلاً عن الإمام الغزالي، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٣٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>