للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من يرث المال الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي خالي وترك أموالا وعقارات وبقينا من ورثته أنا ابن شقيقته وابنة شقيقه أي ابنة خالي الآخر وزوجته ولا أحد سوانا، لذا أرجوكم بيان نصيب كل واحد منا في التركة، وما هي أسهمنا، علماً بأننا على المذهب الحنفي فأرجو إسعافي بالجواب؟ مع التقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام خالكم لم يترك أحداً من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن ما ترك من المال يقسم على قرابته من ذوي الأرحام على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {الأنفال:٧٥} ، وذلك بعد أن تأخذ الزوجة فرضها كاملاً، وما بقي يقسم بين ذوي الأرحام، ونصيب كل واحد منهم هو نصيب من يدلي به من الورثة للميت على الراجح من أقوال أهل العلم في كيفية توريث ذوي الأرحام.

وكيفية تقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي: للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، ولابن شقيقته نصيب أمه تنزيلاً له منزلتها من الميت, ولابنة شقيقه نصيب أبيها تنزيلاً لها منزلة أبيها، وعلى هذا فالتركة من أربعة أسهم: للزوجة سهم وهو ربع التركة, ولابن الشقيقة سهم واحد هو نصيب أمه لو قدرت وارثة, ولبنت شقيقه سهمان تنزيلاً لها منزلة أبيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>