للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قص الأظافر قبل الدخول في الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ناوي الحج وقد دخل شهر الحج وأردت قص الأظافر، فهل يجوز وأنا لم أحرم بعد، علماً بأن نسكي التمتع فهل يجوز قص الأظافر والحلق، وهل يجوز وضع الكريمات إذا كنت محرما بسبب تلاصق الفخذين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقص الأظافر وغيرها من محظورات الإحرام إنما تكون ممنوعة بعد الإحرام، ولذلك سميت محظورات الإحرام، أما قبل ذلك فليست بممنوعة، ولو كان ناوياً الحج من عامه ذلك، إلا من كان مضحياً فيمسك عن شعره وبشرته في عشر ذي الحجة حتى يضحي.. لكن اختلف العلماء في حكم أخذ المضحي من شعره وأظفاره فكرهه الجمهور وحرمه فقهاء الحنابلة، وأما عن وضع الكريمات الخالية من الطيب فلا بأس بها، وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في ذلك، فراجع الفتوى رقم: ٤٣٦٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>