للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نماء الرهن وهل يدخل ضمنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال حبذا لو تكرمتم علينا أيها الأكارم بإفتائنا عليه سائلين الله عز وجل التوفيق في سعيكم في الخير إن شاء الله تعالى.

السؤال:

رجل رهن مالاً من الدين لرجل آخر فلمن تكون غلة المال للراهن أو للمرتهن ولماذا؟

وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنماء الرهن ملك للراهن، سواء كان النماء متصلاً كتسمين الدابة، أو منفصلاً كالولد والثمرة واللبن وأجرة الدار، وهذا باتفاق الفقهاء.

لكنهم اختلفوا هل يدخل هذا النماء ضمن الرهن ويلحق به أم لا؟

فالحنابلة على أنه يدخل في الرهن، متصلاً كان أو منفصلاً.

والشافعية لا يرون دخول النماء المنفصل، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

وانظر الفتوى رقم: ١٧٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>