للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم الاقتراض لتضييع الحقوق وأكل أموال الناس]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق اتهم في إحدى القضايا وتم توقيفه، وطلب مني أن أشهد شهادة زور لأبرئه مما اقترف، حتى أنقذه وأنقذ أسرته على حد زعمه، بدلا من سجنه وترحيله إلى بلده الأصلي، أيضا قام بإعطائي بطاقات ائتمانية، حوالي ١٠ بطاقات، وطلب منى أن أقوم بسحب كل الأرصدة حسب الحد الائتماني بكل منها، وإرسال الأموال لأسرته في محل إقامتهم ببلده الأصلي، لأن أسرته ليس لها عائل سوى الله ثم هو، وهو لا يدرى بماذا سوف يحكم عليه، فأنا رفضت أساسا فكرة شهادة الزور ولكن لم أخبره برفضي لأنه كان في حالة نفسية سيئة جدا، ولكن قررت إذا ما تم استدعائي للشهادة سوف أقول الحق فقط لا غير مهما كانت النتائج ولن أشهد الزور إن شاء الله أبدا.

وبخصوص بطاقات الائتمان فكرت في الموضوع على أساس أن البنوك المختلفة قد منحته حدا ائتمانيا معينا وهي المسؤولة عن ذلك، وصديقي هو المسئول عن رد تلك الأموال التي اقترضها وبالتالي فلا بأس في سحب الأموال وإرسالها لأسرته، ولكن أرجع وأقول أن صديقي هذا مديون أساسا لعدة بنوك وإذا ما تم ترحيله فلن يسدد شيئا في المعتقد والله اعلم، وبالتالي فانا أعينه على أخذ أموال لن يردها في الغالب، ثم أرجع وأقول ومن يدريك أنه لن يرد، ربما رزقه الله برزق طيب وسدد منه ديونه وبالتالي فيمكن مساعدته، أنا فى حيرة شديدة بخصوص الشق الثانى (بطاقات الائتمان) ولا أدري ماذا أفعل،

أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبطاقة الائتمان الربوية لا يجوز الاقتراض بها ولا التعامل مع البنوك التي تقرص وتتعامل بالربا، وما أراد منك صديقك من شهادة الزور غير جائز وأحسنت إذ رفضت ذلك، وإذا تقرر هذا فإذا أراد الاقتراض دون مراباة، فإن كان يريد تضييع الحقوق وأكل أموال الناس فلا يجوز لك ذلك وأنت آثم معاون على الإثم والعدوان.

وإن أراد أداءها ولم يكن طلبه منك ذلك حيلة ومكرا لسحب الأموال فلا نرى مانعا من ذلك، لكن كل هذا بشرط أن يكون الاقتراض من بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا، أما إذا كان هذا الأمر لا يتم إلا بالربا فهو حرام ومن الكبائر، وراجع الفتوى رقم: ١٠٥٢٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>