للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستمناء عند خوف الضرر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

بعثت لكم بالسؤال رقم ١٠٤٠١ وقلت لكم أنا قد قرأت أغلب فتاواكم عن العادة السرية ومقتنع بها ولم أسألكم عن حكمهما العام وإنما أنا لي حالة خاصة حيث إن زوجتي مريضة في أغلب الأحيان ولا ترغب في اللقاء إلا قليلا وأنا مصاب باحتقان المني بمعنى أنه لا يخرج مني إلا بهذه الطريقة فماذا أفعل؟

وأنتم حفظكم الله لم تجيبوني عن حالتي التي أعاني منها وإنما أجبتموني إجابة سابقة مختلفة عن حالتي تماما أريد الجواب لمقتضى السؤال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقرر في قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة الاستمناء، لمن خاف على بدنه وصحته من اجتماع المني فيه.

وحيث أبحنا هذا للضرورة، لزم التفريق بين من فعل ذلك عند خوف المرض وتوقع حصوله، وبين من يفعل ذلك تلذذاً واستمتاعاً، مع أنه يخشى على من حام حول هذا الحمى أن يختلط عنده الأمران، وأن يعتاد هذا الحرام ويلتذّ به، لا أن يقتصر على ما يرفع الضرر عنه.

ونسأل الله أن يحفظنا وإياك بحفظه، وأن يجنبنا نزغات الشيطان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>