للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز الوطء في الدبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن سيدنا مالك بن أنس سئل عن إتيان الزوجة في الدبر فقال (الآن اغتسلت منه) وهل صحيح أن أحد الأئمة ربما الشافعي ناظر على عدم حرمة ذلك وهل الآية (نساؤكم حرث لكم....) نزلت بسبب إتيان سيدنا عمر بن الخطاب زوجته في دبرها؟ وما حكم إتيان الزوجة في الدبر إن تعذر إتيانها في القبل لأسباب طبية وذلك لفترة مؤقتة وليس طول العمر؟

نرجو الإجابة يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإتيان المرأة في دبرها محرم، ولا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز ذلك، وانظر الفتاوى التالية برقم: ١٥٩٢١، ورقم: ٢٢٦٨٢، ورقم: ٢٤٤١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>