للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يشرع فعله للرجل والمرأة إذا نابهما شيء في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت في الصلاة ونادى علي شخص هل يجوز رفع صوتي بالتكبير أو غير ذلك حتى أخبره أني موجود ولكني أصلي؟

نرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المشروع في حق الرجل الذي يكون في الصلاة، إذا أراد التنبيه على أمر ما هو أن يرفع صوته بالتسبيح، وقد ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المرأة فالمشروع في حقها التصفيق.

فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء".

ولفظ أبي داود: "إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفق النساء".

قال النووي: (قال أصحابنا متى ناب المصلي شيء بأن احتاج إلى تنبيه إمامه على سهو أو استأذن عليه أحد، أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بئر أو نار ونحوها، أو أراد إعلام غيره، فالسنة أن يسبح الرجل، وتصفق المرأة ... ) إلى آخر كلامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>