للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إباحة التعدد لمن توفرت لديه القدرة المادية والبدنية والعدل]

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبت ابنة خالتي لمدة عام واختلفنا في بعض الأمور وانفصلنا، وبعد عدة أشهر من الانفصال خطبت فتاة أخرى وتزوجتها على عجل، هي طيبة ولكن ليست جميلة، وأراني بعد زواجي أنظر إلى النساء بشهوة فهل يجوز لي أن أتزوج بأخرى، ولتكن ابنة خالتي خطيبتي السابقة حتى أكتفي بالحلال عن الحرام وحتى أرجع العلاقات المقطوعة مع ابنتي وخالتها، أنا أعمل مهندسا وحالتي المادية عادية، وحالتي الصحية جيدة والحمد لله، وهل الزواج الثاني في حالتي هذه حلال أم حرام؟ برجاء الإجابة بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأخ السائل من الزواج بالثانية، إذا رأى من نفسه القدرة على القيام بحقوق زوجاته المادية والمعنوية، فالزواج من أخرى مباح في أقل أحواله لمن توفرت لديه القدرة المادية والبدنية وآنس من نفس القدرة على العدل بينهما، ففي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وهذا الوعيد يدل على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب، فينبغي الانتباه إلى هذا قبل الإقدام على الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>