للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من أكره على سب الصحابة وقلبه رافض]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب من أحد الشيوخ سب الخلفاء الراشدين عمر وأبي بكر وعثمان رضي الله عنه بالمكرفون وإلا يقتلوه، فقام بالسب فما حكمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أكره على سب هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وهدد بالقتل ممن يستطيع أن يقتله إن لم يفعل فإنه لا حرج عليه ولا إثم في فعل ما أكره عليه.

وبيان ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن من أكره على الكفر لم يؤاخذ بما أكره عليه، فقال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ {النحل:١٠٦}

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. فما يفعله المكره من كفر وغيره لا يؤاخذ به ما دام قلبه رافضا لذلك منكرا له، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٤٤٠٠٥، والفتوى رقم: ٧٢١، والفتوى رقم: ٣٦١٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>