للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا كتب أملاكه باسم أحد أبنائه فهل الأب والابن يأثمان]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم من كتب له والده جميع ما يملكه وحرم إخوته الباقين؟ هل عليه إثم أم الإثم على أبيه فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الوالد جميع ما يملك باسم أحد أولاده إن كان على سبيل الوصية، فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: ١٢٢١١١، والفتوى رقم: ١٠٠٦٣٠.

وإن كانت تلك الكتابة على سبيل الهبة في حياته فإنه أي الوالد يجب عليه شرعا أن يعدل في الهبة بين أولاده، فلا يجوز أن يعطي بعضهم ويحرم آخرين من غير مسوغ شرعي، فإن فعل ذلك فالهبة باطلة وترد إلى التركة بعد مماته، كما فصلناه في الفتوى رقم: ١٠٧٧٣٤.

وإذا كان الوالد فعل ذلك بقصد حرمان الورثة فهو عاص بتلك الكتابة ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الجور في الوصية.

ويجب على الولد أن يرد الممتلكات إلى الورثة، ويقتسمونها بينهم القسمة الشرعية، فإن لم يفعل فهو عاص أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء. اهـ

وانظر الفتوى رقم: ١٠٣٤١٣، والفتوى رقم: ١٠٠٧٩٦، والفتوى رقم: ١١٨٨٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>